علي أصغر مرواريد

115

الينابيع الفقهية

وأيضا روى حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما ليس عنده ، وهذا نص . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا طلاق إلا فيما يملك ، ولا عتق إلا فيما يملك ، ولا بيع إلا فيما يملك . فنفى عليه السلام البيع في غير الملك ، ولم يفصل . مسألة 276 : لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك والليث بن سعد : يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه بيع الغرر . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يباع الثمرة حتى يتبين صلاحها ، أو يباع صوف على ظهر . والنهي يدل على فساد المنهي عنه . مسألة 277 : المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه . وبه قال أكثر الفقهاء ، وفي الناس من قال : نجس لا يجوز بيعه ، لأنه دم . دليلنا : أن النجاسة حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك . وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أطيب الطيب المسك ، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ، ولم يكن يتطيب بالنجاسات . مسألة 278 : يجوز بيع المسك في فأرة ، والأحوط أن يفتح ويشاهد ، وبه قال ابن سريج . وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يجوز بيعه في فأرة حتى يفتح .